الإتحاد العام للطلبة العرب
اللجنة التنفيذية

 

The General Union of Arab Students
The Executive Committee

 

 

معاً..... من أجل حركة طلابية عربية واحدة

عربي English
الاتحاد يحيى ويتضامن مع الشيخ رائد صلاح المعتقل في سجون الاحتلال الصهيوني****الاتحاد يتابع التحضيرات النهائية لانطلاق قافلة الطلبة العرب المتوجهة إلى غزة عن طريق معبر رفح المصري****شارك الاتحاد في الاجتماعات التحضيرية للملتقى العربي الدولي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني والأمريكي وفي مؤتمر الملاحقة القانونية لجرائم ومجرمي الاحتلال والحصار والحرب على العراق بتاريخ 24/7/2010 في بيروت- لبنان****شارك الاتحاد في الاجتماع التحضيري الدولي الثالث لمهرجان الطلبة والشبيبة العالمي الـ17 الذي انعقد في كوريا الشمالية شهر 6/2010****الاتحاد يستعد من أجل تحقيق أكبر مشاركة طلابية وشبابية عربية في مهرجان الطلبة والشبيبة العالمي الـ 17 الذي سينعقد في جنوب أفريقيا خلال الفترة 13-21/12/2010 ****الاتحاد يحيى شهداء قافلة الحرية لكسر الحصار على غزة المحاصرة.
New Page 1
 
 

مواقع المنظمات الطلابية و الشبابية

 

مراسلات و تهاني القادة و الملوك و الرؤساء و الوزراء و المسؤولين الموجهة إلى الأخ أحمد الشاطر رئيس الإتحاد

 

.قضايا التعليم.

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم و الثقافة (اليونسكو)

المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم

المنظمة الإسلامية للتربية و العلوم و الثقافة

مواقع وزارات التعليم العالي العرب
قضايا التعليم
 

.مواقع نضالية.

موقع الجولان السوري

الحملة الطلابية و الشبابية اللبنانية لرفض الوصاية الأمريكية

شبكة البصرة

موقع الاعلامي فيصل القاسم

 

.مواقع سياحية وأثرية.

الهيئة العامة للسياحة بالجماهيرية العظمى
وزارة السياحة السورية
وزارة الساحة اللبنانية
السياحة في تونس
وزارة السياحة في المغرب
وزارة السياحة الجزائرية
طرابلس عاصمة الثقافة الإسلامية
حلب عاصمة الثقافة الإسلامية

النظـــــــام الأساســــــي

للاتحــــاد العـــام للطلبـــة العـــرب

 

الباب الأول

الفصل الأول

الاسم والتعريف والمقر

مادة ( 1 ) الاسم:

الاتحــاد العـــام للطلبــة العــرب

الشعـــار:" معاً........ من أجل حركة طلابية عربية واحدة".

مادة ( 2 ) التعريف:

الاتحاد العام للطلبة العرب منظمة طلابية عربية قومية نقابية ديمقراطية تقدمية مستقلة معادية للإمبريالية والصهيونية والرجعية والاستعمار، ذات شخصية اعتبارية وتضم المنظمات الطلابية العربية العضوة، وتعنى بقضايا الطلبة العرب وتدافع عن حقوقهم وقضاياهم، وتناضل من أجل تحقيق أهداف الأمة العربية في التحرر والتقدم والوحدة.

وهي الممثل الشرعي والوحيد للحركة الطلابية العربية داخل الوطن العربي الواحد وخارجه.

مادة ( 3 ) المقر:

 تكون مدينة القدس هي المقر الدائم للاتحاد ومن حق المؤتمر العام نقل المقر إلى أي قطر عربي أخر يؤمن بمبادئ وأهداف الاتحاد.

 

الفصل الثاني

المبادئ

مادة ( 4 )

           أ- المبادئ السياسية:

1-  الإيمان المطلق بوحدة الأمة العربية والعمل الدائم على تحقيقها.

2-  إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية وضرورة النضال مع الشعب العربي الفلسطيني من أجل تحرير كامل أراضيه وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة كافة اللاجئين إلى ديارهم  واعتبار الصراع مع العدو الصهيوني صراع وجود وليس صراع حدود.

3-  العمل على التحرير الكامل والشامل للأراضي العربية المحتلة ومحاربة الاستعمار والصهيونية والإمبريالية ومقاومة كل أشكال التواجد العسكري الأجنبي على الأراضي العربية.

4-  التصدي للمؤامرات الصهيونية والإمبريالية والرجعية ضد الأمة العربية و لكل مؤامرات الاستسلام والتفريط والتهــاون

 

والتطبيع مع العدو الصهيوني والإمبريالية الأمريكية وأعوانها وكافة أشكال الإرهاب ضد الأمة العربية.

5-  الإيمان بضرورة الكفاح والنضال الطلابي والشعبي وبالمقاومة المشروعة للشعب العربي من أجل تحرير أراضيه المحتلة وإنهاء الحصار الجائر المفروض على بعض أقطاره.

6-  وحدة نضال الجماهير في الوطن العربي ضرورة ملحة كونها الرد العملي على واقع التخلف والتجزئة.

7-  إن الديمقراطية الشعبية هي الصيغة التي تكفل للجماهير العربية ومنظماتها الجماهيرية القدرة على تحقيق أهدافها في التحرر والتقدم والوحدة.

8-  نبذ الخلافات العربية العربية والدعوة والعمل الجاد على حلها بالطرق السلمية والتأكيد على حق تقرير المصير ومقاومة التطرف الديني والإرهاب بكل أشكاله.

9-  دعم المقاومة المشروعة بكل أشكالها من أجل تحرير الأرض والإنسان ورفع الظلم عن شعوب العالم.

10-  مقاومة الإرهاب الصهيوني الأمريكي والإمبريالي وإرهاب الدولة المنظم بكل أشكاله وألوانه والمتمثل في دعم الاحتلال وحصار الشعوب وغير ذلك.

11-  العمل مع قوى السلام والتحرر من أجل سيادة السلم والأمن في العالم، و ضمان حق تقرير المصير للشعوب ونزع أسلحة الدمار الشامل من كافة دول العالم.

     ب- المبادئ النقابية:

1-  الإيمان بوحدة الحركة الطلابية العربية والعمل على تحقيقها بكل السبل والوسائل كخطوة أساسية على طريق تحقيق الوحدة العربية الشاملة.

2-  اعتبار اللغة العربية هي اللغة الأساسية للتدريس في مختلف مراحل الدراسة والتعليم في الوطن العربي.

3-  ضمان حقوق الطلبة في إقامة منظماتهم النقابية ودعم نضالهم من أجل شرعية عملهم النقابي داخل أقطارهم.

4-  ضمان إقامة الديمقراطية والحريات النقابية والسياسية والدفاع عن حقوق الطلبة العرب.

5-  اعتبار التعليم وديمقراطيته والزاميته ومجانيته حق من حقوق الطلبة العرب في الوطن العربي دون تمييز في الجنس أو الدين أو العرق.

6-  الإيمان المطلق والثابت بحقوق الطلبة العرب التعليمية والنقابية والسياسية والثقافية والاجتماعية.

7-  احترام قدسية الحرم الجامعي ومنع انتهاكه من أي طرف كان.

8-  ضمان حق الطلبة العرب في مواكبتهم للتطور العلمي والمعلوماتية واستخدامهم للوسائل التقنية والفنية اللازمة لذلك.

 

الفصل الثالث

الأهداف

مادة ( 5 )

1-  تحقيق وحدة الحركة الطلابية العربية.

 

2-  الدفاع عن حقوق الطلبة النقابية والتعليمية والاجتماعية والثقافية بغض النظر عن الجنس أو المعتقد السياسي أو الدين أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

3-  حماية المنظمات الطلابية الوطنية ودعمها وتقويتها في ساحاتها وتشجيعها على تبادل الخبرات والزيارات فيما بينها.

4-  الدفاع عن قضايا الأمة العربية العادلة ودعم حركات المقاومة العربية المشروعة ضد الاحتلال وتعزيز صمود الجماهير الطلابية والشعبية في وجه الصهيونية والإمبريالية والرجعية.

5-  إبراز الهوية العربية والبعد الحضاري والتاريخي العربي ومواجهة الغزو الثقافي الدخيل على الأمة العربية.

6-  تعزيز مكانة الجامعات العربية والاهتمام بالتعليم الفني والمهني والتقني وتوحيد المناهج الدراسية وتطويرها وتوحيد الشهادات الجامعية العربية.

7-  إلزامية التعليم الأساسي ومجانيته ونشر برنامج محو الأمية في الوطن العربي.

8-  تمثيل الطلبة في المجالس التعليمية واللجان المختصة والمشاركة في إعداد اللوائح والنظم الدراسية والتعليمية.

9-  إقامة ودعم النشاطات والندوات والفعاليات المتنوعة في المجالات كافة والاهتمام بالمبدعين والمتفوقين ودعمهم ورعايتهم.

10-  ربط الجامعة بالمجتمع والمساهمة في عملية التنمية والبناء.

11-  ربط الصلة مع جامعة الدول العربية ومؤسساتها والمنظمات المختصة الأخرى بما يخدم تحقيق مصالح وأهداف الاتحاد.

12-  تعميق العلاقات مع المنظمات الطلابية الإقليمية والعالمية والتي لاتتعارض أهدافها مع أهداف الاتحاد وتعزيز وحدة النضال الطلابي العالمي من أجل السلم والتحرر ومواجهة الصهيونية والإمبريالية والتمييز العنصري.

 

الباب الثاني

الفصل الأول

العضوية وأنواعها

مادة ( 6 )

إن عضوية الاتحاد العام للطلبة العرب هي حق لكل منظمة عربية طلابية أو شبابية (فيها قطاع طلابي) تؤمن بمبادئ وأهداف الاتحاد شريطة أن تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا النظام بالنسبة للعضوية.

مادة ( 7 )

تنقسم العضوية في الاتحاد العام للطلبة العرب إلى:

       ‌أ-         عضوية عاملة.

    ‌ب-      عضوية مشاركة.

     ‌ج-       عضوية مراقبة.

 

 

 

مادة ( 8 )

العضوية العاملة:

1-  تتمتع بها المنظمات الطلابية التي صدر قرار من المؤتمر العام بمنحها صفة العضوية العاملة.

2-  تلتزم بالمشاركة في تنفيذ سياسة وبرامج ومقرارات الاتحاد في المجالات كافة.

3-   التقيد بتسديد الالتزامات المالية السنوية المقررة عليها من قبل هيئات الاتحاد القيادية (مؤتمر عام - مجلس مركزي ).

4-  تتمتع بحق التصويت والترشح والانتخاب.

مادة (  9)

العضوية المشاركة:

1-  تتمتع بها المنظمات الطلابية التي يصدر قرار من المجلس المركزي أو المؤتمر العام بمنحها صفة العضوية المشاركة.

2-  لها حق المشاركة في كافة برامج وفعاليات الاتحاد في مختلف المجالات.

3- يحق للمنظمة المشاركة حضور المؤتمر العام والمجلس المركزي وكافة فعاليات الاتحاد ولايحق لها التصويت والترشح والانتخاب.

مادة ( 10)

 العضوية المراقبة:

1-  تمنح للهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بعمل الاتحاد والتي صدر قرار من المجلس المركزي بمنحها صفة العضوية المراقبة.

2-  تشارك في أنشطة وفعاليات الاتحاد.

3-  لا يحق لها التصويت والترشح والانتخاب.

مادة ( 11 )

تمنح العضوية العاملة بقرار من المؤتمر العام وبالأكثرية المطلقة من الأعضاء العاملين الحاضرين وذلك بناءً على توصية من المجلس المركزي للاتحاد واقتراح من اللجنة التنفيذية.

مادة ( 12 )

تمنح العضوية المشاركة بقرار من المجلس المركزي أو  المؤتمر العام وبالأكثرية البسيطة من الأعضاء العاملين الحاضرين وبناء على اقتراح من اللجنة التنفيذية.

مادة ( 13 )

تمنح العضوية المراقبة بقرار من المجلس المركزي وبالأكثرية البسيطة من الأعضاء العاملين الحاضرين وبناء على اقتراح من اللجنة التنفيذية.

مادة ( 14 )

على المنظمة التي ترغب بالانضمام إلى الاتحاد أن تتقدم إلى اللجنة التنفيذية بطلب انتساب مكتوب مرفق بنظامها الأساسي مع تقرير كامل عن نشاطاتها ومؤتمراتها.

 

مادة ( 15 )

تعمل اللجنة التنفيذية على التأكد من أهلية المنظمة طالبة العضوية ومدى تطابق نظامها الأساسي مع مبادئ وأهداف الاتحاد ومدى فعاليتها في ساحاتها الوطنية وتقدم ذلك كتابياً إلى المجلس المركزي ثم إلى المؤتمر العام.

مادة (16 )

يشترط في المنظمة طالبة العضوية العاملة أن يكون قد مضى على تأسيسها بساحتها الوطنية  أربع سنوات على الأقل وقد عقدت محطاتها الدستورية ومؤتمراتها العامة وأن تكون فاعلة بساحتها الوطنية.

 

الفصل الثاني

شروط العضوية

مادة ( 17 )

 العضوية العاملة:

1-  أن تمثل المنظمة طلابها تمثيلا حقيقيا.

2-  تقديم طلب انتساب للاتحاد مرفقا بنظامها الأساسي ووثائق المنظمة طالبة العضوية ومواردها المالية ورسم الانتساب إلى اللجنة التنفيذية.

3-  الالتزام بالنظام الأساسي للاتحاد وقرارات مجالسه المركزية ومؤتمراته العامة ولوائحه وأنظمته.

4-  أن تكون المنظمة قد عقدت مجالسها ومؤتمراتها التشريعية على أرضها في حدود أنظمتها ومواثيقها وان تثبت ذلك في أدبياتها ومنشوراتها وأن يكون قد مضى على ذلك أربعة سنوات كحد أدنى.

5-  التعهد بالالتزام بدفع الاشتراكات السنوية والإيفاء بالالتزامات الأخرى.

مادة ( 18 )

العضوية المشاركة:

1-  الالتزام بالنظام الأساسي للاتحاد وأهدافه ومبادئه وتنفيذ مقرراته.

2-  تقديم طلب عضوية مشاركة في الاتحاد مرفق بنظامها الأساسي وتقرير شامل عنها ورسم الانتساب إلى اللجنة التنفيذية.

3-  الالتزام بدفع الاشتراكات السنوية والإيفاء بالالتزامات الأخرى.

مادة ( 19 )

 العضوية المراقبة:

1-  أن تبدي الاستعداد الكامل من اجل التعاون والتنسيق في المجالات كافة والتي تهم الساحة الطلابية العربية.

2-  أن تكون هيئة أو منظمة لها علاقة بعمل الاتحاد.

3-  تقديم طلب عضوية مراقبة في الاتحاد.

 

 

مادة ( 20 )

 لكل ساحة وطنية الحق في الانتساب إلى الاتحاد  بمنظمة طلابية أو أكثر حسب شروط العضوية المنصوص عليها بعد استشارة اللجنة التنفيذية للمنظمة أو المنظمات العضوة بالاتحاد المتواجدة بتلك الساحة.

مادة ( 21 )

 لكل ساحة وطنية صوت واحد فقط يقسَّم عليها بالتساوي في حال تعدد العضوية العاملة في كافة هيئات الاتحاد.

 

 

الفصل الثالث

تجميد وإسقاط العضوية

مادة ( 22 )

يتم تجميد العضوية بالاتحاد بقرار من المؤتمر العام أو المجلس المركزي  وبالأكثرية المطلقة للأعضاء العاملين الحاضرين في أحدى الحالات التالية:

1-  مخالفة المنظمة للنظام الأساسي للاتحاد ولوائحه ونظمه الداخلية وقرارات هيئاته القيادية  ( مؤتمر عام – مجلس مركزي ).

2-  عدم تسديد كامل الاشتراكات السنوية المقررة عليها لمدة سنتان متتاليتان.

3-  إعلان المنظمة حل نفسها أو طلبها تجميد عضويتها.

مادة ( 23 )

في حال قيام أية منظمة عضوة بالاتحاد بالاتصال أو التعامل أو إقامة أية علاقات مع منظمات وهيئات صهيونية وإسرائيلية تجمّد عضويتها فوراً في أول اجتماع للمجلس المركزي وبالأكثرية المطلقة من الأعضاء العاملين الحاضرين.

مادة ( 24)

يتم إسقاط العضوية بقرار من المؤتمر العام بالأكثرية المطلقة للأعضاء العاملين الحاضرين في أحد الحالات التالية:

1-  خروج المنظمة عن مبادئ وأهداف الاتحاد.

2-  إعلان المنظمة حل نفسها أو طلبها الانسحاب من عضوية الاتحاد.

 

الباب الثالث

الفصل الأول

هيئات الاتحاد القيادية

مادة (25 )

 هيئات الاتحاد القيادية تتكون من:

1-  المؤتمر العام.

 

2-  المجلس المركزي.

3-  اللجنة التنفيذية.

الفصل الثاني

المؤتمر العام

مادة ( 26 )

 المؤتمر العام هو أعلى هيئة ذات سلطة تشريعية في الاتحاد.

مادة ( 27 )

 يتكون المؤتمر العام من:

بند رقم 1 : أعضاء المؤتمر:

       ‌أ-         رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية.

    ‌ب-      المنظمات الأعضاء ( عاملة – مشاركة – مراقبة ).

بند رقم 2 : ضيوف المؤتمر:

             ‌أ-       منظمات طلابية وشبابية عربية قومية وإقليمية ودولية.

   -  منظمات قومية عربية - ومنظمات إقليمية ودولية.

           ‌ب-    ضيوف الشرف.

مادة ( 28 )

يعقد المؤتمر العام دورته العادية مرة واحدة كل أربع سنوات.

مادة ( 29 )

 ينعقد المؤتمر العام بصفة استثنائية في الحالات التالية:

1-  بناء على دعوة الأكثرية البسيطة من أعضاء المجلس المركزي للاتحاد.

2-  بناء على دعـوة من اللجنة التنفيذية وبموافقة الأكثرية المطلقة من الأعضاء العاملين بالاتحاد.

مادة ( 30 )

في حال عقد مؤتمر عام استثنائي، لا يناقش هذا المؤتمر إلا الموضوع الذي دعي للانعقاد من اجله فقط.

مادة (31 )

 ينعقد المؤتمر العام بحضور ثلثي الأعضاء العاملين وبخلافه يؤجل المؤتمر لمدة يومان ويصبح بحضور الأكثرية البسيطة من الأعضاء العاملين بالاتحاد، وبخلافه يؤجل لمدة يوم واحد ويعقد بمن حضر من الأعضاء وتعتبر قراراته ملزمة لجميع الأعضاء.

مادة (32 )

 تؤخذ قرارات المؤتمر بالأكثرية البسيطة ما لم ينص في هذا النظام على غير ذلك.

 

 

مادة (33 )

 يحدد المجلس المركزي زمان ومكان انعقاد المؤتمر العام بناء على اقتراح من اللجنة التنفيذية وتقوم اللجنة التنفيذية بإرسال الدعوات ووثائق ومشاريع التقارير التي سيناقشها المؤتمر العام وتتكفل مع المنظمة المستضيفة للمؤتمر بتوفير مستلزمات نجاح المؤتمر العام.

مادة (34 )

يسبق انعقاد دورة المؤتمر العام مجلساً مركزياً خاص به في فترة لاتقل عن ثلاثة اشهر من موعد انعقاد المؤتمر العام.

مادة (35 )

 صلاحيات المؤتمر العام:

1-  رسم سياسة الاتحاد الداخلية والخارجية والعامة.

2-  إقرار تعديل النظام الأساسي للاتحاد بأغلبية أربعة أخماس أصوات الأعضاء العاملين في الاتحاد.

3-  إقرار اللائحة الداخلية والمالية الناظمة لعمل اللجنة التنفيذية.

4-  دراسة وتقييم أنشطة الاتحاد عن الدورة السابقة.

5-  قبول أو رفض العضويات المقدمة من المجلس المركزي.

6-  إسقاط العضوية أو إعادتها وإقرار التجميد أو رفعه.

7-  مناقشة وإقرار توصيات ومقترحات المجلس المركزي.

8-  انتخاب اللجنة التنفيذية للاتحاد.

9-  إقرار واعتماد اتفاقية المقر.

 

الفصل الثالث

المجلس المركزي

مادة ( 36 )

 هو أعلى هيئة ذات سلطة تشريعية وتنفيذية بين مؤتمرين ويتكون من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية والأعضاء العاملين والمشاركين والمراقبين في الاتحاد.

مادة ( 37 )

 يعقد المجلس المركزي دورة عادية مرة كل سنة.

مادة ( 38 )

 ينعقد المجلس المركزي بصفة استثنائية بناء على طلب من اللجنة التنفيذية أو بطلب من إحدى المنظمات الأعضاء العاملين شريطة مواقفه الأكثرية البسيطة من الأعضاء العاملين، ولا يبحث المجلس المركزي بصفة الاستثنائية إلا الموضوع الذي دعي للانعقاد من اجله.

 

 

مادة (39 )

ينعقد المجلس المركزي بحضور ثلثي  الأعضاء العاملين، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى اليوم التالي في نفس الموعد على أن ينعقد بالأكثرية البسيطة من الأعضاء العاملين وإذا لم تتوفر الأكثرية البسيطة يؤجل إلى اليوم التالي وينعقد بمن حضر من الأعضاء العاملين وتعتبر قراراته ملزمة لجميع الأعضاء.

مادة ( 40 )

 تؤخذ قرارات المجلس المركزي بالأكثرية البسيطة ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.

مادة ( 41  )

 صلاحيات المجلس المركزي:

1-  يضع خطط الاتحاد وبرامج عمله وفق لمقررات مؤتمراته العامة وتحقيقاً لمبادئ وأهداف الاتحاد.

2-  إقرار أو تعديل اللوائح الداخلية والمالية والتعليمات والأحكام التفسيرية للنظام الأساسي.

3-  مناقشة تقارير اللجنة التنفيذية واتخاذ القرارات بشأنها.

4-  تجميد العضوية أو رفع التجميد.

5-  إقرار الموازنة المالية للسنة اللاحقة وتحديد قيمة الاشتراكات السنوية وطرق جبايتها.

6-  إقرار الميزانية المالية للدورة السابقة للمجلس المركزي.

7-  قبول العضوية المشاركة والمراقبة في الاتحاد وتقديم المقترحات والتوصيات بالعضويات العاملة.

8-  إقرار مشروع جدول أعمال المؤتمر العام والتوصيات والمقترحات الخاصة به.

9-  مناقشة أية مواضيع تطرح عليها في بند ما يستجد من أعمال.

10- يسمى رؤساء اللجان التخصصية والنوعية التابعة للجنة التنفيذية.

 

الفصل الرابع

اللجنة التنفيذية

مادة ( 42)

تعريف اللجنة التنفيذية:

هي هيئة قيادية تعمل على تنفيذ خطط وقرارات الاتحاد بكل مؤسساته بما يكفل تحقيق أهداف الاتحاد ومبادئه، ومسؤوليتها تضامنية أمام مؤسسات الاتحاد القيادية (مؤتمر عام - مجلس مركزي) أو الهيئات الأخرى.

مادة ( 43 )

تتكون اللجنة التنفيذية من:

1-  رئيـس اللجنـة التنفيذيـة للاتحــاد.

2-  الأمين العام للاتحاد.

 

3-  نائب الرئيس للعلاقات الخارجية.

4-  نائب الرئيس لشؤون الإعلام والثقافة.

5-  عضو لجنة تنفيذية – مسؤول قضايا الطلبة والشؤون التعليمية.

6-  عضو لجنة تنفيذية - مسؤول النشاطات العامة.

7-  عضو لجنة تنفيذية - المسؤول المالي والاستثمار الطلابي.

مادة ( 44 )

ينتخب المؤتمر العام أربعة أعضاء احتياط (رديف) للجنة التنفيذية للاتحاد (غير مقيمين).

مادة ( 45 )

مهام اللجنة التنفيذية:

1-  تنفيذ خطط وبرامج قرارات وتوصيات المؤتمر العام والمجالس المركزية وسياسة الاتحاد الداخلية والخارجية.

2-  جمع ونشر المعلومات حول نشاطات المنظمات الأعضاء .

3-  متابعة العمل اليومي وإقرار خطة العمل السنوية.

4-  جمع وحفظ وثائق الاتحاد .

5-  تمثيل الاتحاد في المؤتمرات والندوات ومختلف الأنشطة الطلابية العربية والإقليمية والدولية .

6-  التواجد في مؤتمرات المنظمات الأعضاء للاطلاع على الواقع التنظيمي لها ومتابعتها عبر أنشطتها العامة.

7-  دراسة طلبات الانتساب الجديدة للاتحاد واقتراح العضوية أو رفضها وتقديم مبررات ذلك للمجلس المركزي ومن ثم للمؤتمر العام.

8-  دعوة المؤتمر العام والمجلس المركزي للانعقاد في دورتهما العادية والاستثنائية واللقاءات والاجتماعات الطارئة والاستثنائية والتشاورية والتحضير لذلك.

9-  تنفيذ سياسة الاتحاد المالية وإعداد الميزانية السنوية للاتحاد وإعداد مشاريع الموازنة السنوية اللاحقة لتقديمها إلى المجلس المركزي أو المؤتمر العام.

10-  الإشراف على استثمارات الاتحاد ومشاريعه.

11-  تحصيل الاشتراكات السنوية من المنظمات الأعضاء.

12- تقديم مقترحات لتعديل النظام الأساسي واللائحة الداخلية للاتحاد إلى مؤسسات الاتحاد القيادية (مؤتمر عام - مجلس مركزي).

الفصل الخامس

مادة ( 46 )

شروط الترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية:

       ‌أ-         أن تتمتع المنظمة بصفة العضوية العاملة للاتحاد.

 

    ‌ب-      أن تفي بالتزاماتها المالية ( اشتراكاتها السنوية ) ودون أي تأخير.

  ‌ج-   أن تغطي قيمة تذاكر السفر بالنسبة لمندوبها باللجنة التنفيذية من أجل المشاركة بالمؤتمرات والندوات والفعاليات العربية والإقليمية والدولية وفق إمكانياتها على أن تحتسب من اشتراكاتها السنوية بنسبة 50%. 

 

اللجان التخصصية والنوعية

مادة (47 )

تعمل تحت إشراف اللجنة التنفيذية للاتحاد اللجان التخصصية والنوعية وفق آلية عمل تحددها اللجنة التنفيذية للاتحاد، وهي برئاسة المنظمات العاملة والمشاركة العضوة في الاتحاد.

مادة ( 48 )

يحدد عدد اللجان التخصصية والنوعية بثمان لجان وهي:

1-  لجنة مقاومة الاستسلام والتطبيع مع العدو الصهيوني ومكافحة العنصرية والإرهاب ومقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية.

2-  لجنــــة  الـطـالبـــة العـربيــة.

3-  لجنة نوادي العلوم والتقنيات والمعلوماتية والإبداع والتفوق العلمي.

4-  لجنة مكافحة المخدرات ومرض فقدان المناعة المكتسب والأمراض المعدية.

5-  لجنــة الأبحــاث والدراســات العلميــة والنشــــر.

6-  لجنـــــــة حمايــــــــة البيئــــــــة.

7-  لجنة المرصد الطلابي العربي الدولي لضحايا الاحتلال والحصار.

8-  لجنـة تطويـر التعليم وتوحيد المناهج العربية والتبادل الطلابي.

 

الباب الرابع

مالية الاتحاد

مادة ( 49 )

 أ- تتكون موارد الاتحاد المالية من :

1-  رسوم الانتساب .

2-  الاشتراكات السنوية المقررة من قبل المؤتمر العام والمجلس المركزي للاتحاد .

3-  عائدات استثمارات الاتحاد .

4-  التبرعات والهبات غير المشروطة وريع النشاطات الخاصة بالاتحاد وعائدات الأموال المودعة في المصارف.

5-  الأموال التي تخصصها المنظمات العضوة والجهات المتعاونة كدعم عام للاتحاد .

ب- يتم الصرف بتوقيع رئيس الاتحاد ومسؤول المالية والاستثمار الطلابي تنفيذاً لقرارات اللجنة التنفيذية.

 

الباب الخامس

أحكام عامة

مادة ( 50 )

المؤتمر العام هو صاحب الحق في حل الاتحاد بناء على طلب مقدم من اكثر من ثلثي أعضاء الاتحاد العاملين ويصدر قرار الحل بموافقة أربعة أخماس أعضاء المؤتمر العام العاملين.

مادة ( 51 )

تنفذ القرارات، وتجري الانتخابات داخل الاتحاد ومؤسساته القيادية بصورة ديمقراطية .

مادة ( 52 )

وسام الطالب العربي:

يعتبر أعلى وسام يمنحه الاتحاد العام للطلبة العرب ويمنح بقرار من المجلس المركزي أو المؤتمر العام، وباقتراح من اللجنة التنفيذية للزعماء والقادة العرب الذين قدموا تضحيات وخدمات جليلة للحركة الطلابية العربية ولهم دور بارز في العمل العربي والقومي الوحدوي.

مادة ( 53 )

الحوافز والمثوبات:

1-  أنواعها:

       ‌أ-         شهادة شكر وتقدير تمنح من اللجنة التنفيذية.

    ‌ب-      درع الاتحاد ويمنح من اللجنة التنفيذية.

     ‌ج-       وسام الشرف الطلابي ويمنح بقرار من المجلس المركزي وباقتراح من اللجنة التنفيذية.

2-  تمنح هذه الحوافز والمثوبات إلى قيادات أو منظمات طلابية عربية أو إقليمية أو دولية تميزت في مجال العمل الطلابي و العلمي و النقابي.

مادة (54 )

العقوبــات

1-  تؤخذ العقوبات بحق الأعضاء في حالة مخالفتها للنظام الأساسي ولوائحه الداخلية ومقررات الهيئات القيادية على الشكل التالي:

       ‌أ-         التنبيه ويكون كتابياً وهو من صلاحيات اللجنة التنفيذية.

    ‌ب-      الإنذار ويكون كتابياً وهو من صلاحيات اللجنة التنفيذية.

     ‌ج-       تجميد العضوية واقتراح الفصل وهو من صلاحيات المجلس المركزي بتوصية من اللجنة التنفيذية.

      ‌د-        إسقاط العضوية أو الفصل من صلاحيات المؤتمر العام وبتوصية من المجلس المركزي.

 

2-  تؤخذ العقوبات بالأكثرية البسيطة  ماعدا التجميد والفصل والإسقاط فيؤخذ بالأكثرية المطلقة.

مادة ( 55 )

تجمد عضوية المنظمات الأعضاء باللجنة التنفيذية للاتحاد ( من عضويتها في اللجنة التنفيذية ) وبقرار من المجلس المركزي أو المؤتمر العام في حال عدم تسديد كامل اشتراكاتها السنوية المقررة عليها قبل نهاية كل عام.

مادة ( 56 )

أعضاء اللجنة التنفيذية الاحتياط ( الرديف ) هم منظمات أعضاء عاملة موزعين على أرجاء الوطن العربي، وفي حالة ( تجميد – اعتذار - ……انقطاع ) أحد أعضاء اللجنة التنفيذية المقيمين عن العمل بمقر اللجنة التنفيذية وبعد استكمال اللجنة التنفيذية لكافة إجراءات متابعة الانقطاع وفق أحكام النظام الأساسي  واللائحة الداخلية للاتحاد وعدم حضور المندوب المنقطع أو استبداله من قبل منظمته في المدة القانونية المحددة وعدم التزام منظمته بعضوية اللجنة التنفيذية، يتم في أول مجلس مركزي للاتحاد استبدال عضو اللجنة التنفيذية المنقطع (منظمته) بأحد أعضاء اللجنة التنفيذية الاحتياط ( الرديف ) وفق أحكام النظام الأساسي ولوائح الاتحاد.

مادة ( 57 )

يقصد بالمصطلحات التالية مايلي:

       ‌أ-         الأكثرية البسيطة: وتعني ( نصف +1 )

    ‌ب-      الاكثرية المطلقة: وتعني ( الثلثين فما فوق ).

مادة ( 58 )

اتفاقية المقر:

       ‌أ-         تلتزم المنظمة والدولة المستضيفة بتنفيذ كافة بنود اتفاقية المقر الصادرة عن المؤتمر العام.

    ‌ب-      يتم توقيع اتفاقية المقر بين المنظمة والدولة المستضيفة واللجنة التنفيذية للاتحاد.

     ‌ج-       وفي حالة عدم تنفيذ اتفاقية المقر تدعو اللجنة التنفيذية لمؤتمر عام استثنائي للنظر في موضوع المقر.

مادة ( 59 )

في حال حل الاتحاد فإن المؤتمر العام هو السلطة العليا الذي له الحق في مصير الأملاك والبت في الالتزامات السابقة.

 

المؤتمر العام الرابع

  للاتحاد العام للطلبة العرب

 2003/1/12-9

 دمشق

 

 
  كلهم يطلبون السلام العادل و الشا

. لقاءات هامة.

الأخ القائد معمر القذافي
السيد الرئيس
 بشار الأسد
السيد الرئيس
 اميل لحود
السيد الرئيس
عمر حسن البشير
السيد الرئيس
علي عبد الله صالح
 

.  الرؤساء  .

رسالة القمة
الرئيس فيدل كاسترو رئيس جمهورية كوبا
 

وحدة الحركة الطلابية العربية
 
الملتقى الطلابي و الشبابي الدولي للتضامن مع سورية
و شعوب العالم
 
المرصد الطلابي العربي لضحايا الإحتلال و الحصار
 
الإتفاقيات و المعاهدات
 
وسام الطالب العربي من الدرجة الأولى
 
وسام الفاتح العظيم
 
درع رئاسة الجمهورية اللبنانية
 
صور هامة
 
ما كتبته الصحف عن الإتحاد
 
الأرشيف
 
المنتدى الإجتماعي العربي
 
الشعر
 
محاضر اجتماع عمل مشترك
 

مهرجان الطالب العربي

 

ملتقى الحوار  العربي الثوري الديمقراطي

موقع ملتقى الحوار العربي الثوري الديمقراطي

 

All site contents copyright © 2007
Best viewed with Internet Explorer 4.0, Netscape 4.0 or above with a resolution of 1024 X 768 .